الملخص التنفيذي
إن الاستثناء القانوني الذي يسمح بتزويج القاصر دون سن الأهلية القانونية (18 سنة حسب المادة 19 من مدونة الأسرة)، يعتبر واحدا من الأسباب الرئيسية وراء استفحال هذه الظاهرة حيث يمكن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية بمُقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك.إن صعوبة القطع مع هذه الظاهرة، أو الحد منها على الأقل تكمن في جمود النص القانوني أعلاه، إضافة لتعدد الفاعلين المتدخلين فيها، سواء المباشرون أو غير المباشرين: (مجلسي البرلمان اللذان يشرعان القانون الذي يمنح استثناء تزويج القاصر، وأولياء آباء الفتيات القاصرات أو نوابهم الشرعيون الذي لا يتم زواج القاصر بدون موافقتهم حسب المادة 21 من مدونة الأسرة، ثم مؤسسة القضاء التي تمنح الاستثناء للزواج دون 18 سنة.. وغيرهم من الفاعلين الذين تختلف درجة تأثيرهم بحسب طبيعة ودرجة تدخلهم في الموضوع). وبالتالي، كيف يمكن لإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة أن يحد من هذه الظاهرة من جهة، ويحفظ حقوق وحرية القاصر من جهة ثانية؟
الكلمات المفاتيح
المغرب، الحرية الفردية، تزويج القاصر، المادة 20، مدونة الأسرة